المرجعية القانونية للجمعيات العراقية

جميل عودة

عرف قانون الجمعيات رقم (13) لسنة 2000 الملغاة في مادة (1) الجمعية بأنها (جماعة ذات صفة دائمة مكونة من عدة أشخاص طبيعية أو معنوية لغرض غير الربح المادي، ويشمل ذلك النوادي الاجتماعية).

 كما وردت لفظة (الجمعيات والأحزاب السياسية) و(جمعية أو جهة سياسية) في المادة (39) من الدستور الدائم، وجاء في المادة (1) من قانون الجمعيات لإقليم كوردستان العراق رقم 18 لسنة 1993(1 – الجمعية جماعة ذات صفة دائمة مكونة من عدة أشخاص طبيعية أو معنوية لغرض غير الربح المادي. 2 – تعتبر النوادي والمنظمات والاتحادات والمراكز الثقافية والاجتماعية والنقابات والمؤسسات الخيرية جمعية وتخضع لإحكام هذا القانون ما لم يتناول تنظيمها قانون خاص بها.3 – إذا استهدفت الجمعية غرض علمي أو اجتماعي أو مهني أو فني أو رياضي أو خيري أو نفع عام فعندئذ تصنف الجمعية بحسب ذلك الغرض).

 وجاء في قرار مجلس الحكم رقم (3) لسنة 2004 وهو القرار الذي يعنى بتنظيم شؤون النقابات والاتحادات والجمعيات المهنية (أولا:- تحل مجالس إدارة الاتحادات والنقابات والمنظمات المهنية والجمعيات عدا الخيرية منها) كما وردت كلمة (الجمعيات المؤسسة بموجب قوانين خاصة) في قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010

 والحقيقة أن مصطلح (الجمعية) أو (الجمعيات) من أقدم المصطلحات المدنية التي دونتها الدساتير والقوانين العراقية، والجمعية هي مجموعة من الأفراد المنظمين إراديا من أجل تحقيق أهداف معينة. والجمعية من حيث إطارها الجغرافي قد تكون جمعية وطنية في إطار البلد الواحد وقد تكون جمعية إقليمية في إطار مجموعة من الدول أو جمعية دولية تجمع عدد من الدول.

 ومن حيث الفوائد والمنافع التي تقدمها قد تكون الجمعية ذات منفعة محدودة وقد تكون جمعية ذات نفع عام، ومن حيث التخصص قد تكون الجمعية خيرية اجتماعية، أو جمعية مهنية (نقابات واتحادات وجامعات نقابية) أو جمعية ثقافية وفنية (جمعيات الكتاب والأدباء، جمعيات مسرحية) أو جمعية سياسية (أحزاب ومنظمات ذات صبغة سياسية) أو جمعية حقوقية (جمعيات حقوق الإنسان وجمعيات حقوق النساء والأطفال وذوي الحاجات والمؤلفين...) أو جمعية طبية، أو جمعية رياضية أو جمعية تنموية (جمعيات البيئة..) إلى أخره.

 ويمكن للجمعيات بحسب تخصصاتها أن تؤسس اتحادات ونقابات فيما بينها، وهذا يعني أن الأشخاص الذين يكونون الجمعية إما أشخاص طبيعيون أو معنويون.

 والجمعيات في العراق أنواع عدة هي:

1- الجمعيات التعاونية: وهي عبارة عن تنظيمات تعاونية تتوزع على مناطق ومحافظات العراق وتتحد فيما بينها لتكّون اتحاد فرعي، والاتحادات الفرعية تشكلت في اتحاد يُعرف بـ(الاتحاد العام للتعاون في العراق) وأصبح لهذا الاتحاد قانون خاص به يُعرف بـ(قانون التعاون).

2- الجمعيات الفلاحية: تُعرف الجمعية الفلاحية بأنها منظمة فلاحية ذات شخصية معنوية مستقلة اقتصادية واجتماعية ومهنية تسعى لخدمة أعضائها، والجمعيات الفلاحية تتألف من جمعيات يؤسسها الأفراد أو جمعيات مشتركة من جمعيتين أو أكثر أو جمعيات متخصصة. والجمعيات الفلاحية كونت اتحاد عام يُعرف (الاتحاد العام لجمعيات الفلاحية التعاونية) ولها قانون خاص بها يُعرف بـ(قانون الجمعيات الفلاحية).

 3- الجمعيات العلمية: يُقصد بالجمعية العلمية كل جمعية مؤسسة تمارس نشاطا علميا في مجال اختصاصها كإعداد البحوث والدراسات وتنظيم الندوات واللقاءات والمؤتمرات العلمية أو المساهمة فيها وجمع وتوثيق المعلومات وتبادل الخبر والتجارب وإصدار المطبوعات وجمع وتبويب المعلومات عن ذوي الاختصاص داخل القطر وخارجه، وكل ما من شأنه رعاية وتطوير الاختصاص. وهي تخضع لقانون الجمعيات العلمية رقم 55 لسنة 1981 وتقع تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

4- الجمعيات السياسية: يُقصد بالجمعية السياسية كل جماعة منظمة ولها مبادئ وأهداف مشتركة، بقصد المشاركة في الحياة السياسية، إلا أنه رغم مضي أكثر من تسع سنوات على سقوط النظام البعثي الدكتاتوري فان العراق لم يشرع قانون للأحزاب والجمعيات السياسية وظل عملها وتشكيلها كيفي لا يخضع لأية ضوابط عدا الضوابط والأنظمة التي وضعتها المفوضية العليا للانتخابات في العراق والتي تحدد آليات إشراك القوائم الانتخابية.

 5- الجمعيات ذات العلاقة بالأجانب: يُقصد بالجمعيات ذات العلاقة بالأجانب كل جمعيات الصداقة مع الدولة الأخرى، ويتحدد عملها في تبادل الزيارات والوفود وتبادل المطبوعات والصحف والنشرات وغيرها. وكانت تخضع لقانون الجمعيات ذات العلاقة بالأجانب رقم (34) لسنة 1922 الملغاة بالقانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010.

6- الجمعيات الخيرية: يُقصد بالجمعيات الخيرية تلك الجمعيات والمؤسسات التي تقدم الخدمات الاجتماعية للمواطنين دون أن تستهدف من نشاطها، وعملها جني الربح المادي واقتسامه أو تحقيق المنفعة الشخصية أو تحقيق أية أهداف سياسي، وعندما نتحدث عن الجمعيات الخيرية فإننا نتحدث عن عمل جماعي تطوعي منظم. وهذا النوع من الجمعيات يحقق نفعاً خاصاً للدولة لتوفيرها أعباءاً وجهوداً كبيرة عنها.

 وكانت الجمعيات الخيرية في العراق تؤسس وتسجل وفق قانون الجمعيات رقم (13) لسنة 2000 الذي عرف الجمعية بأنها (جماعة ذات صفة دائمة مكونة من عدة أشخاص طبيعية أو معنوية لغرض غير الربح المادي ويشمل ذلك النوادي الاجتماعية إلا أن هذا القانون الغي بقانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010.

 والسؤال المهم ما هي – الآن- المرجعية القانونية للجمعيات العراقية المذكورة آنفا؟

 الواقع أن بعض الجمعيات العراقية مازالت لا تحظى بمرجعية قانونية واضحة، بل تختلف مرجعيتها القانونية وبعضها بلا مرجعية مع تداخل المصطلحات في هذا الشأن.

 إن قرار مجلس الحكم رقم (3) لسنة 2004 نص في الفقرة (أولا:- تحل مجالس إدارة الاتحادات والنقابات والمنظمات المهنية والجمعيات عدا الخيرية منها)

 وهذا يعني أن جميع الجمعيات عدا الخيرية منها لابد أن تخضع بشكل مؤقت لإجراءات اللجنة الوزارية من حيث إجراء انتخابات لإدارتها بعد أن حلها هذا القرار، سواء كان لها قوانين خاصة مثل الجمعيات التعاونية أو الجمعيات الفلاحية أو أية جمعية لها قانون خاص.

 أو لم يكن لها قانون خاص مثل الجمعيات المسجلة في وزارة الداخلية وفق قانون الجمعيات رقم (13) لسنة 2000 الملغاة بقانون المنظمات غير الحكومية، والجمعيات ذات العلاقة بالأجانب المسجلة وفق قانون رقم (34) لسنة 1922 الملغاة بقانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010 أيضا، فأنها لابد أن تخضع أولا لإجراءات اللجنة الوزارية المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم (3) لسنة 2004 ثم تعمل على تكييف وضعها وفق قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010 ثانيا.

 أما بالنسبة للجمعيات العلمية المسجلة وفق قانون الجمعيات العلمية رقم 55 لسنة 1981 وتقع تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فأنها أيضا ملزمة بالخضوع لإجراءات اللجنة الوزارية المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم (3) لسنة 2004 من حيث إجراء انتخابات لإدارتها القديمة وفق قانون الجمعيات العلمية وأنظمتها الداخلية.

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 17/كانون الثاني/2012 - 23صفر/1433

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2011م