|
ثلاثون سؤالاً في الفكر الإسلامي |
الخبراء الأجانب س20: في حال الاستعانة بالخبراء الاجانب، تتعرض الحكومات عادة إلى ضغوط من الدول الكبرى لانتقاء (خبراء) معينين لهم ارتباطات سياسية بدولهم، وأحياناً يتم فرض هؤلاء الخبراء بالقوة، فما هو الموقف منهم؟ ج: الأهم والمهم حسب تشخيص شورى الفقهاء المراجع.
شورى الفقهاء المراجع س21: في أطروحة (مجلس شورى الفقهاء المراجع) هناك عدة قضايا، يرجى من سماحتكم بيان القول فيها: من يحدد الفقهاء؟ أ: من له حق تحديد أولئك الفقهاء؟ وإذا اعتمدنا على عدد المقلدين مثلاً، فإن الوصول إلى حقيقة ذلك العدد أشبه بالمستحيل؟ ج: الحوزات العلمية والانتخابات الحرة من قبل الأمة. دور الفقهاء ب: ما هو دور هؤلاء الفقهاء في الدولة، وما نظام مجلسهم وحدود اختصاصاتهم وأدوارهم؟ فإذا كانت أدوارهم مطلقة كشأنهم مع مقلديهم فما أهمية المجلس إذن؟ ج: التعاون بين الجانبين، مضافاً إلى أن شورى الفقهاء تكون هي المشرف والمرجع في الأمور العامة كالحرب والسلم ومشاكل الأمة وما أشبه ممالا يختص ببعض المقلدين دون بعض، هذا كله بالإضافة إلى لزوم انتخابهم من قبل الأمة. السلطة الدينية والدنيوية ج : هل يعني انشاء مجلس شورى الفقهاء، من وجهة نظر سماحة السيد المرجع، أن الحكم يسند إلى أهل الاختصاص والكفاءة؟ ويكون المجلس رقيباً عليهم؟ وفي هذه الحالة ألا يعني ذلك الاعتراف بالحكومة الدنيوية (أو المدنية) وبالسلطة الدينية باعتبارهما سلطتين متحكمتين في البلاد؟ ج: يكون بالتعاون بينهما. انقلاب السلطة المدنية د : في حال انقلاب السلطة المدنية على مجلس شورى الفقهاء، أو على الإسلام، فهل لدى هذا المجلس الامكانيات الكافية للقضاء على الانقلاب؟ ج: لا يكون ذلك مع فرض الأحزاب الحرة والمؤسسات الدستورية، فإن الانقلابات تكون عادة في البلاد الدكتاتورية. بين شورى الفقهاء ومجلس الأمة هـ : هل لمجلس شورى الفقهاء رقابة على مجلس الامة (البرلمان) وهؤلاء منتخبون من الشعب أساساً؟ وإذا حدث خلاف بين الطرفين فلمن القول النهائي؟ ج: مجلس شورى الفقهاء أيضاً منتخب من قبل الأمة، ومع الخلاف القول النهائي للأمة، لأنهم المنتخبين لهما. الإتقان في العمل و: ألا يرى سماحة السيد المرجع أن كثرة اللجان والمراكز والهيئات والمؤسسات الأخرى تعرقل عمل الدولة؟ فإذا شرع مجلس الأمة قانوناً ورفعه إلى المجلس الفلاني، ثم يقوم هذا الأخير بدراسته وإبداء ملاحظاته، وقد يعيده إلى مجلس الأمة مرات عديدة، ثم يرفعه إلى مجلس أعلى وآخر أعلى وهكذا إلى أن يصل إلى مجلس شورى الفقهاء المراجع، الذين لهم حق رفضه أو قبوله أو تعديله، ألا يكون هذا تعقيداً لأعمال الدولة بلا مبرر ؟ أم أن للسيد المرجع تصوراً آخر؟! ج: الاتقان مع التأخير أفضل من السرعة الاعتباطية، علماً بأن مع وجود الأحزاب الحرة لا يكون تأخير في برامج الدولة، مضافاً إلى أن سياسة الدولة الإسلامية مبتنية على الحريات وأصل التساهل والبساطة وعدم التعقيد والروتين الإداري. الحقوق الشرعية والدولة الإسلامية ز: في حال تأسيس الدولة الإسلامية، ألا تذهب أموال الزكاة والخمس وغيرها إلى ميزانية الدولة، كما كان عليه الحال أيام الرسول الأكرم محمد (ص)؟ ج: بل لشورى الفقهاء. من الذي يمثل الرأي الشرعي؟ ح : إذا اختلف أعضاء مجلس شورى الفقهاء فيما بينهم، فأين الحل؟ فإذا قلنا بالتصويت، ألا يكون ذلك أخذاً برأي البشر في مقابل رأي الشرع؟ فمثلاً اذا أباح بعض الفقهاء قانون الاصلاح الزراعي وبعضهم منعه، فأين الصواب؟ وكل من الطرفين يقول إنه يمثل الرأي الشرعي؟ ج: شورى الفقهاء المراجع وأي مجلس قانوني لا يضع القانون، فإن واضع القانون هو الشارع المقدس أي الله عزوجل، أما مجلس الشورى وما أشبه فهو يبين المصاديق ويعين طرق التطبيق لتلك القوانين العامة أو الخاصة المذكورة في الكتاب والسنة، والاختلاف المذكور لا يكون اجتهاداً في قبال النص، بل في طرق تطبيق النص، أو الأخذ بهذا النص أو ذاك. مضافاً إلى لزوم الأخذ بأكثرية الآراء عند الاختلاف لدليل الشورى. لو اختلفت الآراء ط : في حالة اختلاف الرأي في مجلس شورى الفقهاء أليس من المتوقع أن يقوم بعض أعضاء المجلس بتحريض مقلديه لرفض مشروع ما يرى أنه لا يتفق مع المعايير الشرعية التي يؤمن بها؟ ج: مع فرض أنهم عدول مخلصون فيكون الحكم لأكثريتهم، ومع التعددية السياسية تتبع الناس الرأي الأصح. لا للعنف ي : وإذا حدث ذلك فهل يجوز استعمال القوة والعنف لرد ذلك التحرك؟! ج:لا يجوز استخدام العنف وكل ما يوجب تشويه سمعة الإسلام والمسلمين.
ما هو القانون الإسلامي؟ س22: هناك رأي يقول: إن الدولة الإسلامية دولة تحكم بالقانون الإسلامي.. ولكن أين هو ذلك القانون الإسلامي؟ طبعاً هناك كلام عام بأن القرآن هو الدستور، أو أن هناك مصادر محددة للتشريع، ولكننا رأينا ونرى اختلافات في فهم النصوص، فكيف يمكن حل هذه الإشكالية من وجهة نظر سماحة السيد المرجع؟ ج: ذكرنا في بعض الكتب عدم صحة ما يسمى اليوم بالدستور، بل يلزم اتباع الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل، لما دل على حجية كل واحد منهما، فكل قانون يخالف هذه الأدلة بالمباينة أو بالمطلق أو من وجه فهو باطل في مورد المخالفة. ويكون الاستنباط للفقهاء الجامعي للشرائط وهم أهل الخبرة في الأمر. قال تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)(263).
الهوامش: (263) سورة النحل: 43، سورة الأنبياء: 7. |