النبأ العدد 53 شوال 1421 كانون الثاني 2001

 

البنك اللاربوي

 
 

في أطروحة السيد الشيرازي

 

محمد آدم

إقراض المصرف للناس

عملية المضاربة

ركيزة النظام المصرفي

يقول سماحة المرجع السيد محمد الحسيني الشيرازي (دام ظله) البنك أفضل مؤسسة لقضاء حوائج الناس المالية إذا كان بنكاً مشروعاً اسلامياً، أي لم يكن فيه الربا، لا عطاءً ولا أخذاً وكانت كل معاملاته من الحوالة والكفالة وغيرهما حسب القوانين الإسلامية المدونة في الفقه، وكان إعطاؤه المال إذا كان قرضاً لرفع حاجة واقتراضه المال إذا كان الاقراض والاقتراض لأجل الربح بنحو المضاربة الصحيحة، أي بنسبة لا اجحاف فيها، بل كان لرأس المال بنسبة حق رأس المال، وللادارة بنسبة حق الإدارة.

وقد تقدم في بعض المسائل السابقة صحة المضاربة ولزوم أن تكون بنسبة معقولة من الربح لكل من الطرفين وفي مثل هذه الحالة، فالبنك أفضل مؤسسة مالية، ولا يوجب زيادة ثروة الأغنياء على حساب الأمة بينما البنوك الحاضرة اسوء مؤسسة مالية، فإنها تركز حاكمية المال من ناحية، وتزيد الاثرياء ثروة والأمة فقراً، إذ الدينار والديناران والعشرة والألف التي يجمعها البنك من هذا وذاك تتجمع بالنتيجة أموالاً ضخمة، وبذلك يسيطر البنك على رؤوس الأموال، وشراء اسهم المعامل والشركات والتعامل في الأراضي والبنايات وهذا نوع تحكم كبير في الأمة:

1) من جهة أن ارتفاع السوق وانخفاضه يكون بيد البنك، ذلك لو أن البنك مثلاً يملك ألف

قطعة أرض فإذا أراد رفع قيمة الأرض رفع قيم ارضه، ومن المعلوم انه إذا توقف عن البيع، قل العرض وكثر الطلب، وبذلك ترتفع القيمة، وإذا عرض مائة قطعة من الأرض بأثمان نازلة كثر العرض وقل الطلب، وبذلك تنخفض القيمة، وكذلك بالنسبة إلى الدور والأسهم وما أشبه فإذا كان له ألف دار فرفع الايجار قل العرض وإذا خفض الايجار كثر العرض، وإذا فعل ذلك بالأسهم ارتفع أو انخفض. وهكذا بالنسبة إلى سوق البضائع والمواد، فإذا رفع من قيمة الإسمنت أو الحنطة، وهو يملك ربع الموجود منها في البلد، مثلاً، ارتفعت قيمتها وبالعكس إذا خفض قيمتها، إلى غير ذلك من أسباب الترفيع والتخفيض مثلاً السكر كل طن مائة دينار، فإذا أراد البنك إنزال القيمة أورد في السوق ألف طن، وبذلك تصل القيمة إلى النصف أو الأقل، وإذا أراد ترفيع القيمة جاء إلى السوق واشترى ألف طن.

فانه حيث يكثر الطلب ترتفع القيمة.

2) من جهة التحكم في مقدرات الأمة بسبب تسنم المرتبطين بالبنوك المناصب الرفيعة سواء في الدولة أو في مجلس الأمة، حيث لا يخفى دور المال في تسنم المناصب، كما لا يخفى دوره في إسقاط من لا يراد له تسلم المناصب، وقد المعنا إلى ذلك في مسألة مضرات الرأسمالية، سواء في ذلك الرأسمالي التاجر أو الرأسمالي الحكومي كما في روسيا والبلاد الشيوعية.

3) ومن جهة استشارة أصحاب الاموال، فإن البنك بحكم تشعب فروعه واعماله، وبحكم خبرويته التجارية وسائر الشؤون الاقتصادية يصبح مستشاراً للتجّار وأصحاب الأموال ومن اليهم، وبذلك يكون متحكماً في شؤون الأمة فكرياً، كما كان متحكماً في شؤونهم مالياً وحكومياً، وأخيراً فالبنوك الحاضرة تكرس تحكيم المال في كل شؤون الأمة.

انه فرضاً يجمع من الودائع والحساب الجاري وغيرهما عشرين مليون من خمسين ألف إنسان ولنفرض أن نصف المبلغ يعطيه قرضاً بربح عشرة في المائة وقد كان بنفسه اخذ المال بربح أربعة في المائة، فان معنى ذلك انه في آخر السنة ربح ستمائة ألف دينار من مال الناس، وإذا فرضنا انه ربح في عشرة ملايين اخر وضعها في الاسترباح بالنصف، أي خمسة ملايين، وقد اعطي اربعمائة ألف ارباح العشرة الملايين، كان معنى ذلك أن البنك أثرى في سنة واحدة خمسة ملايين بعد فرض انه صرف ستمائة مليون، أربعمائة ألف لربح عملائه المقرضين له، ومائتي ألف أجور الكتاب ونحوهما ومن أين هذه الخمسة ملايين؟ إنه خرج من إجحافين كلاهما محرم في الشريعة الإسلامية.

اجحاف الربا، واجحافه انه ضارب في أموال الناس ولم يعط للناس قدر حقهم، ولو تدخل الإسلام في البنك لفعل أمرين:

الأول: جعل اقراضه واقتراضه بدون ربا فلا يربح البنك من وراء الربا.

الثاني: جعل لكل من اقرض إلى البنك، أو اقترض من البنك لأجل الاسترباح نسبة عادلة من أرباح المضاربة.

1- فإذا أعطى أحد للبنك مالاً للاسترباح، كان للبنك حصة الإدارة، وكان للمعطي حصة ربح النقد.

2- وإذا اخذ أحد من البنك مالا للاسترباح كان للبنك حصة ربح النقد وللآخذ حصة العمل، وبذلك يتوزع خمسة ملايين الربح في المثال السابق بين (أجرة العمال والكتاب للبنك) وبين (أرباح النقد الذي هو للناس غالباً) وبين (حالة الإدارة للبنك) فلا يكون نصيب البنك منه إلا بقدر نصيب مدير او مديرين عاملين في مؤسسة استرباحية، فلا يكون في الارباح إلا عشرة آلاف دينار مثلاً. فلا يكون ثراء على حساب الناس، ولا يكون تكدس مال فاحش يتصرف في الأسواق، وفي السياسة، ويولد الطبقة غير المشروعة، ويجمع أموال الأمة في كيس أصحاب البنوك. وبذلك تبين، انه لا حاجة للدولة إلى تأميم البنوك (كما لا شرعية للتأميم) وإنما اللازم إطلاق حريات الناس في تأسيس البنوك، مع وضع قانون ابطال الربا اخذاً وعطاءاً أو قانون لزوم تقسيم الارباح تقسيماً عادلاً بين صاحب المال وبين العامل في المضاربة، وبين إدارة البنك، بأن يكون لكل نصيبه العادل حيث يقسم الربح بين طرفي المضاربة.

ويأتي نفس الكلام في القروض التي يقترضها البنك من الناس تحت عنوان (اوراق القرضة) مثلاً: البنك يطبع مقدار ألف دينار (أوراقاً) لكل ورقة قيمة دينار، ويبيع هذه الأوراق للناس ويكون الألف دينار عند البنك إلى مدة خمس سنوات لا يحق لأحد أن يسترجع ماله، بل يكون عنده الورق سنداً على قرضه، ويعطي البنك كل عام ثمانية دنانير مثلاً لكل مائة، وهذه الأوراق تسير في المجتمع لأنها في حكم النقد، مثلاً: لزيد مائة ورقة يذهب كل عام ليأخذ ثمانية دنانير من البنك ربا اوراقه فإذا باع هذه المائة لعمرو، كان عمرو يذهب كل عام ليأخذ من البنك ثمانية دنانير أرباح اوراقه بالربا.

وبهذه الصورة يستولي البنك على أموال كبيرة من الناس، لأن ربح المضاربة التي يفعلها البنك كبير، إذ من الواضح أن البنك يتاجر بالنقود المجموعة عنده، وبذلك يجمع أموالاً كبيرة ولنفرض أن الربح مستحقق في كل عام، ففي خمس سنوات حصل البنك من وراء مليون دينار القرضة مليوناً ومائتين وخمسين ألف دينار (مع الغض عن الربح المريح وهكذا) والمفروض انه اعطى كل عام (80) ألف دينار بما مجموعه اقل من نصف مليون، ولنفرض أن التفاوت إلى نصف المليون، تكاليف الكتاب والإدارة وما أشبه، فيبقى الربح الصافي للبنك ثلاثة ارباع المليون، ولماذا هذا الربح؟ بينما كان الواجب أن يأخذ البنك بعد خمس سنوات حتى عشر ثلاثة ارباع المليون، ويكون باقي الأموال التي ربحها في كيس الأمة أصحاب أوراق المضاربة.

ثم انه إنما يعطي البنك لأوراق القرضة ارباحاً اكثر من أرباح المال الذي يقترضه، لأنه إنما يقترض بأوراق القرضة قروضاً طويلة الأمد، كخمس سنوات مثلاً بينما ليس كذلك القروض العادية، ولذا يعطي البنك ثمانية في المائة لأوراق القرضة بينما لا يعطي إلا خمسة أو أربعة في المائة للقروض العادية، ثم إن اوراق القرضة على قسمين:

الأول: (القرضة الداخلية) كما ذكرنا.

والثاني: (القرضة الخارجية) وهي أن الدولة أو البنك مثلاً إذا احتاج إلى نقد الخارج، مثلاً احتاج العراق إلى الدولار، أو (الين) وذلك لانه اشترى مثلاً كمية من البضاعة الأمريكية واليابانية والدولتان لا ترضيان إلا بإعطائهما نقدهما، ولا يتمكن العراق من اشتراء نقديهما، لأنه لا يملك النقد الذي يشتري به نقديهما، طبع أوراق القرضة واعطاها إلى الدولتين في مقابل اخذه منهما الكمية التي يحتاج إليها ومعنى ذلك ان العراق يستقرض كمية من الدولار والين ويعطي في كل عام ربح القرض، أي الربا ثمانية بالمائة، فأوراق القرضة، تذهب إلى الدولة الأجنبية في قبال العملات لتلك الدولة، التي تأتي إلى هذه الدولة المقترضة. ففي المثال صار العراق المقترض، والدولتان المقرض في قبال اوراق القرضة.

ويمكن أن يتحقق هذا الأمر بالنسبة إلى أفراد التجار الأجانب، مثلاً: ألمانيا تطبع أوراق القرضة بمقدار مائتي مليون مارك فيذهب الفرد الايراني ويشتري من تلك الأوراق بمقدار مليون مارك، بمعنى انه يعطي مليون مارك (أو ما يعادله من التوامين) إلى دولة ألمانيا. ويشتري منها ما يعادل مليون مارك من أوراق القرضة، ويذهب هذا الايراني التاجر إلى ألمانيا كل عام ويأخذ ارباح مليونه (ربا) في المائة ثمانية، أي (80) الف مارك.

ولا يخفى أن الدولة أو البنك، لا يقدم على طبع أوراق القرضة، وبيعها في الداخل، او الخارج، لأجل الاحتياج إلى المال فحسب بل هناك سبب آخر يوجب تحرك الدولة او البنك لطبع أوراق القرضة، وهو أن الدولة تريد جمع النقود أو البنك يريد ذلك، لأجل امتصاص التضخم الذي حدث في كثرة النقد، فمثلاً: تضخم النقد حتى صار كل رغيف خبز بدرهم والدولة تريد أن تجعل الخبز رخيصاً بنصف تلك القيمة، فانه لا علاج لذلك إلا بجمع نصف النقود، فإذا جمعته الدولة تعادل النقد والخبز، فيكون كل رغيف خبز بخمسة وعشرين فلساً(1).

ولا يخفى، أن الإسلام يحرم الربا، ولذا فاللازم أن يكون القرض حسناً بدون فائدة، أو يكون على نحو المضاربة مع ملاحظة عدم الإجحاف كما ذكرنا سابقاً.

ومما تقدم فإن البنك الربوي لا يفكر إلا في ربح نفسه، فكل عمل يقوم به البنك، سواء كان باسم بنك العمران، أو بنك الرهون أو بنك الزراعة أو بنك الصناعة، أو غيرها ليس إلا جهازاً لجمع ثروات الناس، ولا اخلاص من البنك الربوي مثقال ذرة، سواء كان القائم بفتح البنك الدولة أو الفرد أو الشركة.

وكل دعايات البنوك ليست إلا كذباً وتغطية للجشع الذي يختفي وراء الدعاية وكل تعامل مع أي بنك ربوي محرم شرعاً إلا إذا كان اضطراراً، إذ ما من شيء حرمه الله، إلا وقد احله لمن اضطر إليه، كالاضطرار إلى لحم الخنزير والميتة، بل وأسوء من ذلك، حيث أن الدرهم من الربا أعظم حرمة عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم، وقد سبق أن ذكرنا أن ما في هذه الرواية حقيقة، وليس لأجل الأخافة فقط حتى يكون الكلام مجازاً.

ومن هذا يعرف أن افتتاح البنك فروعاً له في كل شارع وقرية باسم تسهيل أمر الناس ليس إلا تمديداً لأيدي وأرجل الأخطبوط حتى يمتص آخر درهم في أقصى قرية، إن القرية ذات الألف دينار إذا فتح فيها البنك كان معنى ذلك أن القائمين بالبنك يريدون سرقة شيء من الألف دينار، إما مباشرة أو غير مباشرة فالسرقة المباشرة تكون بان يستقرض أهل القرية من البنك ألف دينار يربح عشرة في المائة ومعنى ذلك أن البنك سرق منهم مائة ألف دينار فأصبح عندهم تسعمائة دينار، وهكذا لا يزال ينقص الألف حتى يصل إلى الصفر أو ما تحت الصفر.

والسرقة غير المباشرة أن أهل القرية يودعون ألف دينار في البنك ليرد البنك إليهم ألفَهُم بعد عام، ويضيف على ذلك أربعين ديناراً لان البنك يعطي في المائة أربعة - مثلاً - وبذلك سرق البنك منهم ما لا يقل عن ستين ديناراً (الربع) وحقهم على اقل تقدير (مضاربة) نصف الربح، فإذا فرضنا أن الخمسين كان اجور الكتاب وما أشبه وفرضنا أن حق كل واحد من العامل والإدارة ومن صاحب المال (وهو عمل مجسم) نصف الربح كان اللازم أن يعطيهم البنك مائة دينار لا أربعين ديناراً ولهذا السبب نفسه نرى حرص الحكومات والبنوك على مد شبكة المواصلات إلى القرى، وتوسعة شبكة النقود حتى تصل إلى ابعد قرية، إن هذين العملين ليسا قربة إلى الله بل قربة إلى المادة.

إذ لولا النقد لما تمكنت الدولة من معرفة أموال القرى لتأخذ منها الضرائب الباهضة، كما انه لو لا البنك لما عرفت الدولة كمية نقود وأموال أهل القرى ولما استطاع المرابون سرقة اموالها، كما أن الطرق الوحيدة تسهل وصول منتجات القرية إلى المدينة لتضع الدولة عليها الضرائب، كما تسهل إدارة النقد في يد القرويين، وتسهل بيع بضائع التجارة إلى أهل القرية، وكل ذلك في ضرر القرية ونفع الدولة والقائمين بالتجارة وبالبنوك.

نعم إذا لم يكن استثماراً (كما أمر الإسلام بعدم الاستثمار) كان كل ذلك إدارة النقد في القرية وفتح البنك فيها وتعبيد الطرق، خيراً على أهل القرية(2).

مما تقدم، يظهر أنه لابد للنظام الاقتصادي الإسلامي من نظام مصرفي يحل محل النظام المصرفي الراهن الذي يتعامل على أساس الربا والفائدة.

ركيزة النظام المصرفي الإسلامي

البنوك بلا فوائد:

تلعب الفوائد دوراً اساسياً في أعمال البنوك التجارية وتشكل الجانب الأكبر في دخلها.

إن القروض هي أهم استخدامات موارد الصرف التجاري، وهي التي تدر عليه ايراداته التي تتزايد دائماً بسبب قدرة المصارف على خلق الودائع واقراضها وتتمثل ايرادات المصرف في صافي الفوائد التي تتبقى له، لأن المصارف تدفع فوائد للناس مقابل الودائع المودعة لديها وتقرض هذه الودائع إلى الناس بفائدة بمعدل اعلى، وتربح الفرق بين المعدلين ويحصل المصرف على فوائد أيضا من عمليات الخصم سواء في ذلك خصم الأوراق التجارية أو خصم أذون الخصم، ومقدار الخصم هو فوائد على القيمة الاسمية للورقة المخصومة يحسب على أساس المدة الباقية ومعدل معين للخصم، كما يحصل المصرف أيضا على فوائد عند استخدام بعض موارده في سندات، سواء كانت حكومية أم سندات الشركات، فما دام الايراد يحدد بمعدل محدد فإنه يعتبر فائدة ولا شك أن هناك ايرادات أخرى للمصارف لا تعتبر فوائد، مثل دخل الاستثمارات في اسهم، وعمولات يخصمها المصرف من عملائه مقابل خدماته إليهم، ولكن هذه الايرادات لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من اجمالي ايرادات البنك بحيث تظل الفوائد هي المصدر الرئيسي للايرادات.

ومن الثابت أن الفائدة هي ربا، وقد حرمت الأديان السماوية الربا بكافة صوره، وأتى الإسلام بعد عصور جاهلية استشرى فيها الربا وأصبح (إما أن تقضي وإما أن ترابي) هي القاعدة الأساسية في المعاملات. فنزلت الآيات المباركة تحرمه تحريماً قاطعاً فقال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا(3).

كما جاءت أحاديث الرسول الكريم لتحدد الربا فقال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، مثلاً بمثل، سواء بسواء يداً بيد). وقال الإمام علي بن أبي طالب: (افقر العباد إلى الله سبحانه من كان يأخذ الربا) قصار الكلمات 209.

ومن أقوال السيد الشيرازي مما تقدم على التعامل بمبدأ الفائدة (السندات والقروض بفائدة على أساس الزيادة في الدين نظير الأجل ينطبق عليها التحريم الديني القاطع في قوله تعالى (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) (4) وينطبق على الفائدة وصف الربا الجاهلي لأنها كسب لا يحتمل الخسارة، ولأنها كسب بالانتظار ولا مخاطرة فيه، والإسلام حرم ذلك النوع من الكسب لان معناه أن رأس المال يعمل من غير أي مجهود يبذل ولو كان سلبياً يتحمل الخسارة أو الاشتراك فيه ولأنه تصرف ظالم إذ يجعل لأحد الطرفين كسباً رتيباً منتظماً، وعلى الآخر المجهود والتثمير والتعرض للخسارة واحتمالها قريب)(5).

ويسير المسلمون منذ عهد النبي على تحريم زيادة الدَين في نظير الزيادة في الاجل، فالربا محرم لدينا، ومن يحصل على فائدة أو يدفعها إنما يأتي عملاً مخالفاً لتعاليم الإسلام، وكل زيادة في القرض عما دفع اصلاً ربا محرم أياً كان نوعه أو جنسه أو غرضه، ومهما كانت الحجج والأسانيد التي يحاول بها البعض تحليل هذا النوع من المعاملات.

1) الجدل حول اعتبار بعض الفوائد غير ربوية

حاول كثيرون إضفاء صفة الشرعية الإسلامية على بعض صور التعامل بالفائدة وذلك على الرغم مما هو واضح من أن الإسلام قد نهى تماماً عن الفائدة بكامل صورها.

نتناول فيما يلي، بعض جوانب هذا الجدل، بالقدر الذي يلزم للمقارنة بين نظم المصارف التجارية القائمة على الفائدة السابق دراستها وبين نظم العمل بالمصارف بلا فوائد.

والواقع انه منذ الأيام الأولى لنشر التعاليم الإسلامية، وحتى وقتنا هذا، وجد من يبحث عن تحليل الفائدة، وقد جادل كثيرون وقال بعضهم في أيام الرسول انه ليس هناك مبرر لتحريم العمليات الربوية وتحليل العمليات التجارية وذلك لأن البيع مثل الربا حسب ادعائهم، وقد أنكر هؤلاء ما تميزت به العمليات التجارية من قابليتها للربح والخسارة، وأن المهارة والجهد والظروف هي التي تتحكم في الربح والخسارة، بعكس العمليات الربوية فإن نتائجها محددة مقدماً، وهذا هو الفرق الذي يجعلها محرمة، والاجتهاد هنا، اجتهاد مع الفارق. وقد نزلت الآية الكريمة في ذلك (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) البقرة/ 175.

ثم قال البعض أن الفائدة أصبحت من الدعائم الأساسية للنظام الاقتصادي وخاصة نظام المصارف الحالي، وحاولوا إخراج بعض العمليات التي تتم بفائدة من نطاق الربا. ولذلك فقد فرقوا بين التعامل بفائدة من اجل القيام بالعمليات التي تدر دخلاً للمقترض، والاقتراض الذي يضطر إليه بعض أفراد المستهلكين المحتاجين للحصول على بعض مستلزمات المعيشة.

وعلى أساس هذه التفرقة اعتبروا أن الربا هو فقط من النوع الثاني من القروض دون النوع الأول الذي يعود على المقترض بفائدة، خاصة وأن الإنتاج الذي يتحقق نتيجة تلك العملية له آثار حميدة على نمو الاقتصاد.

ولا شك أن هذا القول مردود طالما أن هناك من المعاملات المضاربة الشرعية.

كما إن الحكمة من تحريم الفائدة في القروض الممنوحة لأغراض إنتاجية هي اساساً مشتقة من فكرة العدالة بين الإنسان وأخيه الإنسان، وهي الفكرة التي تعتبر حجر الزاوية في الفلسفة الإسلامية حول الحياة الاجتماعية، ذلك أن عدم القبض متأصل في أي مشروع من المشروعات بغض النظر عن الزمان والمكان، ومن ثم فلا يمكن التنبوء بنتائج تشغيل المشروع، كما انه لا يمكن التنبؤ مسبقاً بحجم الربح والخسارة وهنا يكون مجافياً للعدالة أن يتوفر للطرف الذي يقدم رأس المال نقداً لضمان الحصول على عائد ثابت ومحدد سلفاً. في حين أن الطرف الآخر الذي قدم عنصر التنظيم في المشروع، يلقى على عاتقه وحده عبء عدم التيقن هذا من مصير نشاطه في هذا المشروع. وفضلاً عن ذلك فان تحديد سعر فائدة ثابت يمكن ألا يكون عادلاً أيضا حتى في حق صاحب المال، إذا ما جنى المنظم الذي اقترض المال ربحاً يفوق بكثير حدود ما يدفعه إلى المقرض عن طريق الفائدة(6).

كما تبدو حكمة تحريم الفائدة على القروض لأغراض استهلاكية جلية، ذلك أن مثل هذه القروض إنما يحصل - عليها - عادة أناس ذوو موارد ضئيلة لسد احتياجات شخصية ملحة، وتحريم الفائدة في هذا الخصوص إنما يقوم على اعتبارات إنسانية وليس أدل على بطلان دعوى من قال بأن التعامل بالربا ضرورة اقتصادية من أن الدول الإسلامية عاشت قروناً طويلة ولا سيما عصور الإسلام الذهبية الأولى على نظام إسلامي لم يكن فيه ربا ولا استغلال غير مشروع

كما إن من المحاولات التي تهدف إلى تحليل الفائدة، تلك التي تقول بأن معدل الفائدة الزهيد ليس ربا خاصة إذا كان هناك تراض بين المتعاملين(7).

واستدلّوا على ذلك بقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) وقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً) وهذا يدل على أن الاضعاف المضاعفة محرمة أما المعدل الزهيد للفائدة فلا يشمله التحريم، وقد واجه كثير من أئمة المسلمين مثل هذه التفسيرات، وقالوا إن التجارة التي تراضى بها المتبايعان لا تخالف حكماً من أحكام الله وإن ما ورد عن الاضعاف المضاعفة هو وصف لواقع وليس شرطاً متعلقاً بالحكم، لأن النص في سورة البقرة يقطع بحرمة الربا بدون تحديد فقد قال تعالى: (وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا).

ومن المحاولات أيضا لتقسيم الفوائد إلى قسمين أحدهما حلال والآخر حرام، اعتماد البعض على أن الربا لا يتحقق إلا في المبيعات وأن الاقتراض لغير اغراض المبايعة بفائدة ليس ربا، وقد لقي هذا الرأي نقداً شديداً، إذ الثابت أن أصحابه أطلقوا لفظ ربا على جميع الأنواع من القروض.

وسنعرض بعض آرائهم:

قال أبو حزم: الربا لا يكون إلا في بيع أو قرض هذا ما لا خلاف فيه لأنه لم تأت النصوص إلا بذلك، وقال ابن الهمام: الربا يقال للزائد في القرض والسلف على المدفوع والزائد.

وقال ابن رشد في كتابه (بداية المجتهدين) أن الربا يوجد في شيئين في البيع وفيما تقرر في الذمة من بيع أو سلفة أو غير ذلك(8).

2) ربح المشاركة بديل الفائدة المحرمة

إذا ما حللنا عمليات المصرف التجاري، فإننا نستطيع أن نلاحظ أن التعامل بالفائدة يظهر بوضوح في عمليات الودائع والاقراض، ولذلك فإن محاولة تعديل عمليات المصارف لكي لا تظل متعارضة مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف - يجب أن تنصب على هاتين العمليتين لتغيير أسس التعامل بين المصرف والعميل وإبعاده عن الصفة الربوية المحرمة.

أولاً: عمليات المضاربة

ولا خلاف بين البنوك التجارية والبنوك بلا فوائد فيما يختص بالودائع الجارية، وحيث إن المصرف التجاري يأخذ عنها فائدة ثابتة في حين أن المصرف اللاربوي يقبلها للاستغلال في استثمارات مشروعة يطلق عليها (المضاربة) فبدلاً من أن يترك العميل وديعته للمصرف يتصرف فيها كما يشاء مقابل فائدة محدودة يدفعها المصرف بصرف النظر عن نوع العملية التي يوظف فيها المصرف هذه الوديعة وعن العائد الذي يتحقق منها، فإن العلاقة بين العميل والمصرف تتغير إلى عقد توظيف أموال (عقد المضاربة) وهو عقد يمثل فيه العميل دور صاحب المال ويقوم المصرف بدور المضارب الذي يقوم باستثمار الأموال المودعة لديه وتوجيهها نحو المشروعات التي يتخيرها، ويضم المصرف إلى هذه الودائع ما يكون لديه من رأس مال لغرض تحقيق ربح لنفسه وللمودعين. وفي آخر الفترة المالية (وهي سنة غالباً) يقوم البنك بعمل حساب أرباح وخسائر للعمليات التي وظف فيها الاموال، ويخصم من صافي الارباح مصاريف احتياطية وارباح المساهمين في رأس المال، ثم يوزع الباقي على المودعين بنسبة مبالغ ودائعهم وآجالها.

وتستتبع هذه العلاقة بين المصرف والمودعين علاقة من ناحية أخرى بينه وبين المشروعات الاستثمارية التي تقدم إليها الاموال، والبنك يعتبر في هذه الحالة وكيلاً عن المودع (صاحب المال)، أما صاحب المشروع فهو (المضارب) الذي يوظف الأموال في الأغراض التجارية الصناعية وغيرها ويحصل لنفسه على نصيب من الربح، ويدفع للبنك الباقي وذلك وفقاً لعقد المضاربة بينهما، وإذا لم يتحقق الربح ولم تكن هناك خسارة فتطبق أحكام المضاربة التي تقضي بأنه إذا تلف جزء من رأس المال بسبب لا يد لصاحب المشروع فيه فإن صاحب رأس المال (البنك) هو الذي يتحمله أما إذا كان المشروع هو المتسبب في الخسائر أو جزء منها فانه يصبح ملتزماً بهذه الخسارة أمام البنك.

ثانياً: اقراض المصرف للناس

إن اقراض المصرف المشروعات الإنتاجية انه يمكن تحويل القروض التي يطلبها المنتجون إلى أموال تقدم إليهم في صورة مشاركة، ولكن الحاجة إلى الاقتراض تصدر أيضا عن المستهلكين لاستخدام الأموال المقترضة في المطالب الشخصية لهم.

ويتجه الرأي إلى أن المصارف بلا فوائد لا تقدم هذه القروض إلا إذا كان لديها أموال زكاة أو خمس تديرها، وفي هذه الحالة فإنها تقدم القروض للناس بدون فوائد، ولا ضير من تحمل البنك للنفقات الإدارية في هذه الحالة، لأنه يتصرف بصفته مسؤولاً عن إدارة أموال الزكاة والخمس، وفي أموال سائلة لديه من غير حاجة إليها مؤقتاً للانفاق على مصارف الزكاة المحدودة، فيتصرف فيها فيما يفك الكرب العارض على بعض المسلمين في صورة قرض يرد في موعد يتفق عليه.

وبجانب البنك اللاربوي توجد بلا شك المؤسسات الحكومية المختلفة المختصة بجباية الزكاة وتوجيهها نحو مصارفها. وهي تقرض أيضا بدون فائدة في حدود مالديها من سيولة نقدية تفيض عن مصاريف الزكاة المحددة. وقد أورد القرآن الكريم مصارف الزكاة وتوجيهها نحو مصارفها. وهي تقرض أيضا بدون فائدة في حدود ما لديها من سيولة نقدية تفيض عن مصاريف الزكاة المحددة. وقد أورد القرآن الكريم مصارف الزكاة في قوله تعالى (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/ 60، وهؤلاء حينما يحصلون على نصيب من أموال الزكاة لا يلتزمون برده. أما إذا قام المصرف، بصفته مسؤولاً عن إدارة صندوق الزكاة، أو الجهة الحكومية المختصة بجباية الزكاة والتصرف فيها بدفع مبالغ إلى غير مستحقي الزكاة المذكورين فإن ذلك يكون بصفة قرض بدون فائدة وبأمد قصير يفيد المقترض في سد حاجته على أن يبادر برده إلى المصرف أو إلى الجهة الحكومية المقرضة في الموعد المتفق عليه.

ومن الطبيعي أن المصرف أو الجهة المقترضة، يشترط عدة شروط فيمن يقدم إليه قرضاً غير مخصص للإنتاج (9) ومن أهم هذه الشروط الأمانة وحسن السلوك وذلك على ضوء معاملته السابقة للبنوك ولجهات الاقراض، والقدرة المالية على الوفاء بالقرض، وأن يكون القرض قصير الأجل وألا يزيد مقداره عن مبلغ معين يحدده البنك أو الجهة المقترضة، كما أن المقرض يحصل على ضمانات من المدين يستطيع أن يستوفي بها حقه في حال امتناعه عن السداد.

أ. مزايا ربح المشاركة

ربح المشاركة في البنوك بلا فوائد هو بديل للفائدة الثابتة، ويرى انصار البنوك بلا فوائد أن هذا النظام، فضلاً عن أنه يتماشى مع تعاليم الدين الإسلامي، فإنه يحقق فوائد متعددة للاقتصاد والبنوك والأفراد ويمكن ايجازها بما يلي:

1) يشارك البنك بخبرته في النشاط الانتاجي للمستثمرين، فهو لا يمنحهم القروض إلا بعد تقديم الضمانات ويتقاضى عنها فائدة ثابتة ولا دخل له في طرق توظيفهم للقروض كما في المصارف التجارية، إنما يشاركهم في اختيار طرق الاستثمار المناسبة، وفي هذا محافظة على الثروة ورأس المال.

2) يحصل المودع على ربح عادل بدلاً من الفائدة الثابتة التي يحددها المصرف التجاري عادة عند الحد الأدنى الذي يبعده عن المخاطرة، فالمصرف التجاري حينما يحدد معدلاً ثابتاً للفائدة على الودائع يعمل على أن يضمن له هذا المعدل ارباحاً ولذلك فهو يجعله أدنى ما يمكن.

3) يترتب على إيداع الأموال وفقاً لمبدأ المشاركة تحرر المودعين من صفة السلبية التي تتوافر فيمن يقدم أمواله لفائدة ثابتة فيصبح المودعون اكثر اهتماماً بطرق توظيف الأموال واستثمارها.

4) يجند المصرف كل طاقاته لاستخدام الأموال احسن استخدام، وفي هذا تنمية للإنتاج الإسلامي وذلك لان المصرف يصبح شريكاً في العمليات الإنتاجية بدلاً من مرابي ينتظر الفائدة العالية من المقترضين ليربح الفرق بينهما وبين ما يدفع للمودعين كفائدة بمعدل أدنى.

5) يحقق مبدأ المشاركة في الارباح عدالة توزيعها وبالتالي عدالة التوزيع للدخل، فلا تتركز الدخول في يد أصحاب المشروعات ولا يبقى لأصحاب الأموال الأصلية إلا النزر اليسير.

6) تعتبر البنوك بلا فوائد اكثر ارتباطاً بالاقتصاد من البنوك التي تتعامل بالفائدة حيث إن هذه الأخيرة تنظر فقط إلى عاجل السيولة لديها وتربطه بأسعار الفائدة، أما البنوك بلا فوائد فهي ترتبط باحوال الإنتاج في البلاد وتكون على علم بكل ما تتعرض له المؤسسات الإنتاجية من عوائق وبأحسن الوسائل لتنمية الإنتاج.

ب. تلخيص لنظام العمل بالبنوك بلا فوائد

يمكن تلخيص قواعد العمل بالبنوك بلا فوائد في إلغاء فوائد البنوك المحددة سلفاً سواء كانت للإنتاج أو للاستهلاك.. وهي تقبل الودائع وتقوم بالاستثمار وفقاً لما يلي:

الودائع:

الودائع نوعان، ودائع جارية (متحركة)، وودائع ثابتة. وتعتبر الودائع الجارية أمانة لدى البنك يحق لصاحبها السحب منها في أي وقت ولا يدفع البنك عليها فائدة للمودع أما الودائع الثابتة فيقوم البنك باستثمارها لحساب المودعين ويدفع لهم نصيبهم من أرباح العمليات الاستثمارية.

الاستثمارات:

لا يقدم البنك قروضاً بفائدة، وإذا قدم قرضاً لبعض الأفراد لغرض استهلاكي فلا يحصل منه الاستحقاق سوى المبلغ الأصلي ولا يقوم البنك بهذه العملية إلا إذا كان يدير بعض أموال الزكاة والخمس وفي حدود السيولة لديه حتى لا يعوق ذلك عملية الانفاق على مصارف الزكاة المحدودة ويقدم البنك امواله للمشروعات لاستثمارها ويحصل على نصيبه من الربح المتحقق، أما الخسارة فيتحمل نصيباً منها إلا إذا كانت ناشئة عن خطأ المشروع المستثمر ومجموع الارباح التي يحصل عليها البنك من استثمارات تخصم منها اولاً نفقاته العادية ثم يوزع الباقي على المودعين لديه بنسبة ايداعهم.

إن المؤشرات البيانية للخط الحركي المتصاعد العلمي والعملي في معالجة مشكلة الربا بما جاء في البنك اللاربوي في كتاب الاقتصاد لمؤلفه سماحة السيد الشيرازي كان بحق حلاً ناجعاً من اجل ديمومة الاقتصاد بما يفيد الجميع ووفق شرع الله.

الهوامش:

1 - للمزيد من الإيضاحات راجع (الاقتصاد) لسماحة آية الله السيد محمد الحسيني الشيرازي (دام ظله).

2 - الاقتصاد، سماحة آية الله السيد محمد الحسيني الشيرازي(دام ظله).

3 - سورة البقرة، آية 279.

4 - سورة البقرة، آية 278.

5 - نظام البنوك بلا فوائد.

6 - تقرير مجلس الفكر الإسلامي ـ المركز العالمي لابحاث الاقتصاد الإسلامي.

7 - عطية الحارثي، نفس المصدر السابق.

8 - نظام البنوك بلا فوائد.

9 - البنك اللاربوي، السيد محمد باقر الصدر(قدس سره)...