ان قراءة أفكار وتصورات ورؤى السيد الشيرازي حول مستقبل العراق فيما
لو سقط النظام البعثي توضح لنا مدى الاهتمام الذي اولاه لهذه القضية،
اذ هناك اكثر من كتاب حول هذا الموضوع فضلا عن الاراء المبثوثة في
ثنايا كتبه الاخرى، وساعدته في تكوين هذه الرؤية فضلا عن ثقافته
الاسلامية المعمقة خبرته الطويلة في العراق والمعايشة للواقع السياسي
ومشاركته في المعارضة السياسية للنظام، ومعرفته بأفكار واهداف المعارضة
للنظم المتعاقبة على حكم العراق بعد تشكيل الدولة الوطنية في عام
1921م، وكذلك الإلمام المعمق بالتيارات الفكرية التي سادت العراق
والمنطقة واطلاعه على تجارب الشعوب الاخرى.
وسنحاول في هذه الورقة التركيز على بعد السياسي في كتاباته اقواله
واستفتاءاته والتي عالجت محورين أساسيين هما الأمة والسلطة كيفية
التنظيم العلاقة بينهما والتي تحدد في النظم السياسية الحديثة على وفق
الدستور ومواده والأنظمة والقوانين.
الأمة:
يعطي السيد للأمة الدور الأكبر في المعادلة مع السلطة لكونها
المستخلفة من الله في الأرض وعليها مهام الأعمار واقامة العدل وان
السلطة فرع وجود الأمة وان دورها عند السيد يتضح عبر الواجبات المناطة
بها فيما يرتبط بالسلطة وهي:
الاختيار: يذهب السيد انطلاقا من مبانيه الفقهية المستمدة من القرآن
الكريم وسنة المعصومين عليهم السلام الى حق الأمة في اختيار المسؤولين
في السلطة وان هذا الاختيار ينحل الى اختيار الحاكم (الرئيس) ومجلس
شورى الفقهاء والسلطة التشريعية والسلطة القضائية.
وعمل السيد على اعادة قراءة مفاهيم اسلامية كالشورى والبيعة
وتوظيفها كاستدلالات على صحة مبدأ الاختيار المذكور.
ويرادف السيد بين مفهوم الاختيار والانتخاب ويعتبره مبدأ اسلاميا
ولكنه يذهب الى ان البيعة تقابل الانتخاب لانها تعني بيع الإنسان نفسه
لله تعالى وموافقته على رئاسة المرشح والتعهد على معاونته في الحق
وردعه عن الباطل في حين ان الاختيار يعني الموافقة على المرشح، فالبيعة
تعني بالإضافة الى الموافقة التي هي قرار الفرد الالتزام أمام الله
تعالى ببذل النفس والمال في سبيل المنهج الإسلامي وكذلك التعهد للحاكم
بالطاعة فيما يخدم الإسلام والمجتمع، فالبيعة لها جانبين الأول ديني
والأخر دنيوي.
ولكن من الواضح ان البيعة كمفهوم قرآني وإسلامي ينصرف الى المسلم
دون غيره من ابناء الوطن أي حصر البيعة فيهم وهو أمر يخلق إشكالات
لاسيما في الدول التي فيها اقلية كبيرة اذ لا يعقل عدم السماح لهم
بالمشاركة في قرارات الدولة ومنها اختيار الحاكم، وربما استطاع السيد
الخروج من هذه الإشكالات بايمانه ان الوطن الإسلامي هو الذي لا يقام
على أساس القومية أو الرقعة الجغرافية.
وللسيد في الانتخاب موضوع تفرد فيه وهو مشاركة الأطفال في اختيار
الحاكم فالمعروف ان اغلب الدول تضع عمرا زمنيا محددا للشخص وفي حالة
بلوغه يحق له الاختيار وان هذا العمر لا يشمل الأطفال ولكن السيد يعتقد
ان من دواعي مشاركة الطفل في هذا الاختيار هو ان الحاكم يتصرف في شؤون
الأطفال مثلما يتصرف في شؤون الكبار واذا كان هذا هو المبرر في حق
الامة في اختيار للحاكم فمن باب اولى ان يكون هذا الحق شاملاً للأطفال
وان الأب هو الذي يعبر عن رأي الطفل أي ان انتخاب الطفل يكون بصورة
غير مباشرة.
ومع هذا لم يحدد لنا السيد عمر الطفل وانما تركه مفتوحا مما يعني
انه يشمل كل الأطفال حتى ولو كان عمره يوما واحداً.
ومن الأفكار التجديدية للسيد اقراره حق المرأة في الانتخابات ومن
الطبيعي ان يذهب السيد الى هذا الرأي طالما ان معيار المشاركة يقوم
على أساس مصالح الفئة المعنية والنساء يشكلن في بعض الدول اكثر من نصف
المجتمع وهو موضوع لا زالت الآراء متضاربة حوله اسلاميا حتى ان مجموعة
من الدول الإسلامية ترفض مثل هذا الحق.
مراقبة الحاكم وعزله:
وهو أمر متفرع على حق الأمة في الاختيار, اذ أن الاختيار اقرب الى
العقد بين الحاكم والأمة، يهدف الى رعاية الحاكم لمصالح الأمة وفي حالة
عدم تحقيق ذلك فانها لها الحق في عزله ومحاسبته ومراقبة اداء السلطات
الثلاثة ومحاسبتها، ويوظف السيد مبدأ الأمر بالمعروف النهي عن المنكر
لهذه المهمة ولكن في اطار نظريته في اللاعنف اذ يمكن اعتماد مراتب
الأمر بالمعروف السلمية اللسانية والقلبية أساسا في التعاطي مع الحاكم
في حالة انحرافه اذ تمارس الأمة ادوارا في المعالجة هي:
1. التنبيه: اذ تحاول الأمة تنبيه الحاكم الى حالة الانحراف أو
الخطأ عبر الوسائل السلمية ويتم ذلك عبر مختلف الوسائل التنبيهية
كالبيان أو المخاطبة مباشرة أو عبر وسائط وحتى التظاهر يمكن للأمة ان
تمارس ذلك عبر الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
2. النصيحة: أي تقديم النصح له بضرورة التغيير والسير عبر المنهج
السليم ولم يحدد السيد آليات النصح اذ لا يمكن تطبيق آليات السابق لعدم
تعقد الدولة كما هو الحال الان.
3.العزل: يحق للأمة ان تعزل الحاكم اذ لم يعمل بالقوانين الاسلامية
بل يذهب الى وجوب ذلك عملا بما ورد من احاديث المعصومين عليهم السلام.
ويبقى أمر العزل نظريا اذ لا تملك الأمة القدرة على عزله الا
بالتضحيات الجسيمة وربما لا تستطيع ذلك ويزداد الأمر صعوبة عندما لا
ينص الدستور على اجل محدد لولاية الرئيس وتتعقد القضية عندما يكون
الرئيس من الفقهاء اذ نجد التبرير الفقهي لعمله ومحاولة التقليل من
ادراك المهمة مقابل فهمه، وربما توظف الأحاديث الداعية الى عدم الرد
عليه لان الراد على الفقيه كالراد على الله تعالى في قمع اية محاولة
للعزل.
ولكن مثل هذا الأمر يمكن ان يكون له مخرج باعتماد التحديد الزمني
للولاية الرئاسية للحاكم واعطاء الأمة حرية الاختيار عن طريق الانتخاب.
السلطة:
يعالج السيد موضوعة السلطة من عدة زوايا:
الأول شرعيتها:
ينتهي السيد الى أن الشعب هو صاحب السلطة سواء أكان الأمر بالتفويض
الالهي أم على وفق التصورات العقلية لانه الجهة المستفيدة من وجود
السلطة وفي ضوء هذا الأمر يرى بان السلطة في العراق يجب ان تكون بيد
الأكثرية وهم الشيعة وان هذه الرؤية لا تدخل ضمن الدعوة الى الطائفية
بل تعد رؤية واقعية لان الأكثرية هي القادرة على الدفاع عن البلد
والشعب وان الوقائع التاريخية الحديثة والمعاصرة اثبتت صحة ذلك، كما ان
السيد يرفض بشكل قاطع الاستبداد والحكم الطاغوتي الذي يقوم على أساس
تحكم الفرد أو الأقلية بالاكثرية تحت أية ذرائع أو دعاوى.
ومع أيمانه هذا فانه لا ينكر حقوق الاقلية بل يدعو الى احترامها
واذا ما اردنا اعتماد التحليل السياسي فان جعل السلطة بيد الاكثرية
افضل من كونها بيد الاقلية لان الاخيرة بحكم عدم وجود قاعدة شعبية
كبيرة لها فانها تلجأ الى القهر والتعسف لارغام الاكثرية على الرضوخ
الى ارادتها مما يغرق البلد في صراعات داخلية تعيق عملية التنمية
والتطور وربما تنتهي الى ضعف الشعور بالمواطنة لاختزال الوطن بالفئة
الحاكمة وهذا يدفع الى التخلي عن الوطن عند اية مواجهة مع الدول الاخرى
كما حصل للكثير اثناء الحرب على العراق.
ومن الضروري الاشارة الى ان السيد الشيرازي يريد بالاكثرية هنا
الاكثرية المذهبية وليست الاكثرية الانتخابية وان كان الواقع يشير الى
احتمال التطابق بين الاثنين. ولكن اذا ما اخذنا بالاختيار فمن غير
الضروري ان تكون الأكثرية هي الحاكمة اذ ربما تتفق الاقلية وتتوحد
وتتحالف مع اطياف من الاكثرية وتحقق الاكثرية النيابية التي تمكن
الاقلية من تولي السلطة وفي حالة تفتت الاكثرية وتنازعها فيما بينها.
الثاني تصنيفها:
يدعو السيد الى اقامة حكومة اسلامية انطلاقا من خلفيته الفكرية
والتي يعتبرها واجبا شرعياً وان المراد بها الجماعة التي تعمل على
تطبيق الاحكام والقوانين الإسلامية في كافة مجالات الحياة السياسية
والاجتماعية والاقتصادية والاخلاقية ويدفعه في هذا الأمر المبادئ
الاتية:
1. ان الحكومة الاسلامية هي الوحيدة القادرة على اقامة العدالة في
المجتمع اذا ما وجدت لها قادة قادرين على ترجمة تلك الافكار الى واقع.
2. ان التجارب الاخرى اثبتت فشلها في تحقيق التنمية المطلوبة.
3. ان الأساس في السلطة ينتهي الى سبحانه وتعالى وانها تفويض منه
الى الأمة وان صاحب السلطة الحقيقي يهدف الى تطبيق منهاجه وهو الإسلام.
وفي ضوء هذا الفهم تستمد السلطة شرعيتها الإسلامية من التفويض
الرباني لها وهو اما يكون بالنص العام أو بالنص الخاص.
الثالث طبيعتها:
يمكن القول ان السلطة التي يريدها السيد السلطة مدنية وليست
ثيوقراطية، فالحاكم لا يعبر بالضرورة عن ارادة الله تعالى وانما يحاول
جاهدا تنفيذ تلك الارادة كما ان قراراته وافكاره وسلوكه ذات صفة بشرية
ولذا فان الحاكم في منظور السيد قابل للخطأ ومطلوب منه الرضوخ الى
ارادة الأمة في حالة الخطأ والانحراف.
كما توصف السلطة لدى السيد بانها شعبية بمعنى ان الأمة هي صاحبة
السلطة وتقوم باختيار السلطات الثلاث كما ان السلطة ايضا تتصف بكونها
دستورية أي ان الدستور هو الحاكم على فعلها وحركتها وانها ليست شخصية
بل لابد من وجود مؤسسات دستورية تعمل طبقا للدستور وتنظم العلاقة بين
السلطات الثلاثة بينها وبين الأمة كما تنظم حركتها الداخلية والخارجية.
الرابع هيكلتها:
يذهب السيد الى تبني نظرية ولاية الفقيه كأساس في تشكيل الحكومة
ولكنه يؤمن بنظرية شورى الفقهاء وليس فقيها واحداً ويعلل ذلك بان تولي
فقيه واحد قد يدفع نحو التفرد والاستبداد في القرارات التي تهم مصلحة
الأمة أو الشعب، ومن جانب آخر فان بقاء الفقهاء خارج المجلس مع وجود
مقلدين لهم قد يدفع الى عدم التوحد مع الحكومة مما يعرقل عمل الحكومة
وقد يؤدي الى تشتيت طاقات الأمة في الصراع الداخلي.
ومع ان السيد ترك الباب مفتوحا في عملية اختيار الحاكم من اعضاء
مجلس الشورى أو من خارجه ولكنه اشترط ان يكون ذلك من قبل الأمة وبصورة
مباشرة.
ووفاقا للرأي الإسلامي الذي لا يعترف بجنسية للفرد رفض السيد
الشيرازي تقييد الحاكم بجنسية البلد وعده شرطا فاسد في نفسه.
واعطى السيد لمجلس شورى الفقهاء حق كتابة الدستور أو المصادقة علية
ولكن بالتعاون مع اختصاصيين في كافة الحقول.
ويؤمن السيد بالدستور المتغير وان مساحة المتغير منه تملأ حسب
استنباطات شورى الفقهاء.
وبصدد مدة حكم الرئيس فان الرئيس وحسب المبدأ العام يبقى في الحكم
ما لم تتغير المواصفات المطلوب توفرها في الرئيس، ولكن اذا ما حددت
الأمة مدة معينة للرئيس فعليه ان يلتزم بها.
ويضع السيد شرط الكفاءة أساسا للاختيار في كل المستويات من الرئاسة
حتى الموظفين.
ومن خبرة السيد السياسية استطاع ان يشخص الخلل في الجهاز الاداري
في اية حكومة جديدة للعراق اذا ما لجأت الى الانتماء الحزبي أساسا
للتعيين بدلاً من الكفاءة وهو ما يعبر عنه السيد الولاء الثوري، اذ لا
يعد صالحا اذا لم يكن الشخص الثوري ذو خبرة واختصاص في مجال عمله لان
ادارة الدولة شيء والعمل على اسقاط النظام شيء اخر، أي ان مواصفات
المرحلة المعارضة ليست بالضرورة نفس مواصفات مرحلة البناء وربما يكون
هذا واحد من اسباب ضعف الاداء الحكومي الحالي.
ويمكن ان نضيف الى ذلك أمرا اخر وهو ان الثوريين عادة ما يرفعون
شعارات لها من السعة والصعوبة ما تعجز عن تنفيذها مما تجعل الأمة تفقد
الثقة بهم وان كانوا مخلصين في حركتهم السياسية. ولكن قد نجد شخصاً
يتمتع بالولاء الثوري مع خبرة الاختصاصية فلا ضير في اختياره.
اما السلطة التشريعية فان السيد يعطي ثلاث جهات اساسية الحق في
عملية التشريع دون ان تتداخل هذه الجهات في عملها وهي:
مجلس شورى الفقهاء:
وهنا يختص بتحديد الموقف الشرعي من المسائل المستجدة والمتغيرة وفق
الضوابط الشرعية وبناء على الأدلة المتوفرة، وتكاد تكون هذه الوظيفة
الابرز في عمل المجلس انطلاقا من تسميتهم بالفقهاء.
مجلس النواب:
وهنا يختص بتحديد بالقرارات التي لا يوجد موقف شرعي منها كالقوانين
التي تنظم العلاقات بين أجهزة الدولة مثل القوانين الخاصة بهيكلية
الوزارات وقوانين المرور وغيرها.
الأمة:
يؤمن السيد أن الأمة حتى في حالة اختيار النواب عنها فلا يحق لهم
اصدار القرارات في المسائل التي تكون لاكثرية الأمة رأي فيها دون
الرجوع الى رأي الأمة مثل القرارات المتعلقة بالحرب والاقتصاد وغيرها.
ويبدو ان السيد يؤمن بما اصطلح على تسميته بالاستفتاء في المسائل
المصيرية للأمة ونحن نعتقد انه من اجل سلامة التقيد بالصلاحيات لابد من
تحديد ذلك في الدستور ووضع ضابطة أساسية للفصل في المسائل التي تدخل في
اختصاص النواب أو تلك التي تدخل في دائرة استفتاء الأمة عليها.
كما ان السيد يسمح بتشكيل الاحزاب وهو يميز بين نوعيين منها:
الاحزاب المسموح بها وهي على قسمين:
1. الاحزاب التي تتبنى الاسلام هدفا وسلوكا وهنا تحضى بالشرعية من
موافقة مجلس شورى أو رعاية الفقيه لها.
2. الاحزاب الوطنية: التي لا تتبنى الإسلام ولكنها تهدف الى تحقيق
مصلحة الوطن فهنا يسمح لها شريطة ان لا تكون معادية للإسلام.
اما الاحزاب غير المسموح بها فهي الاحزاب التي تكون ذات ايديولوجيات
معادية للإسلام وهي في أغلبها مرتبطة بالاستعمار وأعداء الأمة.
كما ان السيد يدعو الى سيادة القانون واحترامها لان الدول لا تنهض
ما لم تكن هناك قوانين تسود على الحاكم والمحكوم.
ويضع السيد لانجاح التجربة مجوعة من الامور منها:
1. اصدار العفو العام: عن مرتكبي الجرائم لان ذلك يعطي اشارة
ايجابية عن الحكومة الجديدة من جانب ومن جانب الاخر يحصن الامة من حالة
الصراع الداخلي بين مؤيدي النظام السابق والنظام الجديد, ويعتقد ان
العفو هو الاصل وان كان الاستثناء هو عدم العفو في حالة تحقيق المصلحة
من ذلك.
2. التقليل من موظفي الدولة: على اعتبار ان الموظفين المراقبين وان
الأمة هي التي تقوم بالمهام
3. اعتماد القضاء العادل وعدم اكراه المتهم على الاعتراف.
4. حرية الاديان الاخرى
5. اعتماد الشورى والاخذ باكثرية الاراء
6. اعتماد الايمان والكفاءة أساسا في الاختيار
7. احترام حقوق الانسان
ويبدو السيد في طروحاته العامة يحاول الاخذ بالتجربة الإسلامية
ويتحرك في اطار ما ينبغي عليه اسلاميا وكذلك يحاول ان يستفيد من تجارب
الامم الأخرى شريطة ان لا تتعارض مع الثوابت الإسلامية، ولكن بعض هذه
التصورات اصبحت صعبة التحقق طالما ان البيئة التي يتحرك فيها المسلمون
هي بيئة مخالفة لمثل هذا الفهم اذ عدت الهوية الوطنية عنوان مهم من
عناوين اختيار الرئيس بل حتى التجارب الإسلامية اشترطت ذلك في دساتيرها
كما هو الحال في دستور ايران.
ومع هذا يبقى السيد الشيرازي رائدا في كثير من المفاهيم الاسلامية
السياسية مثل شورى الفقهاء وافساح المجال للاطفال في التصويت واشراك
الشعب في القوانين والقرارات.
ولكن يمكن القول في ختام ان هذه الاراء طرحها السيد انطلاقا من
ايمانه ان الأمة هي التي تقوم بعملية التغيير وليس المحتل أو الأجنبي
كما ان هذه المفاهيم تدور في اطار وطن اسلامي موحد ليس في اطار الدولة
القطرية أو القومية التي تحكهما عوامل عدة منها الوضع الاقليمي
والقانون الدولي. فمثلا نظرية شورى الفقهاء قد لا تعمل في بلد من بلدان
الاسلامية اما لوجود فقيه يؤمن بنظرية الولاية العامة أو ربما لا نجد
ذلك كما هو الحال في بعض بلدان الخليج ولذا فان النظرية تواجه الصعوبة
في التطبيق ولكن ايمان السيد بعدم وجود حدود جغرافية وعدم الاعتماد على
الجنسية (الهوية الوطنية) يجعل بالامكان العمل على ايجاد مجلس لشورى
الفقهاء.
* استاذ الفكر الاسلامي ومستشار في مركز
المستقبل للدراسات والبحوث
http://mcsr.net
...............................
** الورقة التي القيت في الذكرى السنوية السادسة
لرحيل الامام السيد محمد الحسيني الشيرازي في مدينة كربلاء المقدسة |