q

التنمية الاجتماعية لها العديد من المعاني إلا إنها لا تعدو إلا أن تكون سلسلة من العمليات المخطط لها رسمية كانت أم خاصة لإحداث تغييرات جوهرية في بنية وتركيب المجتمع بما يحقق المصلحة العامة، أو ما يعرف بالرفاه الاجتماعي بتوظيف كامل طاقات المجتمع والقضاء على كل ما من شأنه تعكير صفو الروابط الإنسانية، ومما لا شك فيه أن التنمية يجب أن تسير بشكل متكامل في البلد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الحضري والبيئي وعدم الاكتفاء بدفع أحد عناصر التنمية دون العناصر الأخرى، كونه لن يحقق نتائج حقيقية وتغييراً ملموساً في حياة الفرد العراقي، ويمكننا ونحن بصدد الحديث عن التنمية الاجتماعية ان نقول إنها تترجم إلى عناوين فرعية أهمها الآتي:

أولاً: الحماية الاجتماعية:

وهي بدورها لتتحقق بشكل أوفى تحتاج إلى التكامل في مكوناتها الأساسية الآتية:

1- الحماية ضد الفقر والجوع: بتأمين دخل مناسب يكفل العيش الكريم للمواطن العراقي وهو ما الزمت به المادة (30) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 الدولة العراقية بكل مكوناتها الرسمية، وبهذا ينبغي على الجميع ان يعمل على المستوى الحكومي والقطاع الخاص على إنشاء وظائف جديدة تستوعب القوة العاملة التي تضاف لسوق العمل وتخطيط عملية استحداث الكليات والمدارس بما يلائم متطلبات ذلك السوق.

2- الحماية ضد التشرد واليتم: بتأمين السكن الملائم الكريم وتوفير الأجواء اللازمة لتكوين الأسر من قبل الشباب، واستمرارها وقمع أو منع كل ما من شأنه التأثير على صفاء ونقاء العلاقة الأسرية، وبهذا تنص المادة الثلاثون من دستور العراق لعام 2005 على أن تلتزم الدولة بتوفير الضمان للعراقيين ضد العجز عن العمل والتشرد واليتم، وترجمة ما تقدم يتطلب جهوداً حكومية حقيقية هادفة إلى توفير السكن للعراقيين والقضاء على مشكلة المساكن العشوائية التي تضخمت يميناً وشمالاً في كل المحافظات، وباتت مصدر خطر على الفرد لتهالك ابنيتها وتقادمها، وبنائها بطريقة بدائية جداً كما ان ساكنيها يتعرضون للمضايقات لا سيما الأطفال منهم ولمختلف أنواع الإعتداءات كما إنها تهدد جمالية وتخطيط المدن.

3- الحماية ضد الجهل والخوف: بتأمين مستوى مناسب من التعليم الأساسي والثانوي والعالي على حد سواء، والعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للفوز بالمنح الدراسية وغيرها بما ينمي ثقافة التنافس الحر الشريف بين الجميع على قدم المساواة لنيل هذه الفرص، وسد باب الوساطة والمحسوبية والإستثناءات بكل أشكالها والمادة الرابعة والثلاثين من دستور جمهورية العراق لعام 2005 تضمنت نصوصاً قاطعة في هذا الخصوص، إذ اعتبرت التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع بما يحقق التنمية المنشودة، وهو حق تكفله الدولة على ان يكون الزامياً في المرحلة الابتدائية، ويتحتم على الدولة مكافحة الأمية.

إلا إن ما نراه اليوم من التطبيقات العملية تجعل النص الدستوري مفرغاً من محتواه، إذ أهملت المدارس والجامعات إلى الحد الذي جعل منها بيئة طاردة، وبالغت وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية في الاتجاه نحو التعليم الخاص والأهلي حتى أضحت المدارس الخاصة والجامعات الأهلية هدف المستثمرين والمضاربين لما تدره من أموال طائلة وسط إقبال شديد عليها بسبب أن الكثير من الناس يريدون تعليماً لائقاً لأبنائهم، وآخرون يجدون في غياب رقابة الوزارة القطاعية المختصة على تلك المؤسسات الفرصة المؤاتية لاصطياد شهادة تمكنه من تحقيق مأرب معينة.

واليوم نجد ان التعليم الخاص والأهلي أخذ ينافس التعليم الحكومي في كل شيء ويتفوق عليه من حيث الأعداد الكبيرة التي يستقطبها وبقائه خارج منظومة الرقابة الحقيقية يهدد أسس التنمية الاجتماعية في العراق، ويبشر بجيل جديد يحمل شهادات عليا إلا أنه مفرغ من العلوم والمعارف الحقة، ما يعني حجر عثرة جديد يعوق مسيرة التنمية والتجديد، لاسيما وان بعض الكليات والمدارس الأهلية أضحت دكاكين لبيع الشهادات للسياسيين والمتنفذين والفاشلين الذين تسلقوا لأعلى المراتب، ما سيمكنهم من تعطيل عجلة الإصلاح ويزيد الأمر سوءً في العراق.

ولو تأملنا النص الدستوري المتقدم الذي الزم الدولة بمؤسساتها كافة بمكافحة الخوف واقتلاع أسبابه من نفوس الأفراد وتحجيم آثاره المدمرة في المجتمع في حين نجد أن المسؤولين والسياسيين يبالغون في الكلام والتصريح لما من شأنه ان يؤدي إلى مزيد من الخوف وإشاعة الفوضى الطائفية والمذهبية بين الناس، والبرلمان والحكومة يحاولان نقل فشلهما في إدارة الموارد في العراق وإهدارهما مليارات الدولارات ويطالبا الشعب بتحمل نتائج الفشل بإقرار موازنة تقشفية ووضع بنود تجيز فرض رسوم وأجور على المواطن البسيط؟ ما يعني ان النص في وادٍ والتطبيق اليومي في وادٍ آخر.

4- الحماية ضد الاستغلال: بكل أشكاله إذ تنص المادة التاسعة والعشرون من دستور العراق في بندها الرابع أنه تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع وألزمت المادة الثلاثون الدولة بتوفير الضمان الصحي والاجتماعي، وفي الوقت عينه نجد الأسرة في العراق والفرد ضحية الاستغلال تارة تستغل حاجته للأموال فيضطر إلى بيع منزله أو مقتنياته، وتارة تنشط عصابات ومافيات تتخذ من الاتجار بالمخدرات والأعضاء البشرية أو الجنس ميداناً لجرائمها بحق الأفراد، وما تجربة العراقيين مع عصابات الرذيلة داعش إلا شاهداً على ما تقدم والتي استرقت النساء وقتلت الرجال وانتهكت كل مقدس في تعاملها مع الأطفال.

ثانياً: العدالة الاجتماعية:

وهي مبدأ سامي أكدت عليه السماء والمواثيق القانونية الدولية منها والوطنية، ولهذا أكد عليه دستور العراق في العديد من النصوص بصياغات مختلفة، فالبند السادس من المادة التاسعة عشر تؤكد ان كل فرد يملك الحق في ان يعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية والإدارية، ويضيف البند الثاني من المادة الثانية والعشرون ضرورة ان ينظم القانون العلاقة بين العمال وأصحاب العمل وفق أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، وكذا البند ثانياً من المادة الثالثة والعشرون الذي جرى نصه بان لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، يضاف لما تقدم أن المادة (105) انتهت إلى تأسيس هيأة عامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الإتحادية المختلفة والبعثات والزمالات الدراسية والوفود والمؤتمرات الإقليمية والدولية، وتتكون من ممثلي الحكومة الإتحادية والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والمادة (106) التي أوجبت تأسيس هيأة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الإتحادية على أن تتكون من خبراء الحكومة الإتحادية والأقاليم والمحافظات، لتضطلع بالمسؤوليات المتمثلة بالآتي

1- التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية بموجب استحقاق الاقاليم والمحافظات.

2- التحقق من الإستخدام الأمثل للموارد المالية الإتحادية وأقسامها.

3- ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الأموال لحكومات الأقاليم والمحافظات وفقاً للنسب المقررة.

ويبدو لي ان النصوص الدستورية أعلاه بحاجة لوقفه للتساؤل هل إن العدالة في العراق تحققت؟ برأيي إن الجواب سيكون بالنفي فالعدالة أمام الإجراءات القضائية والإدارية تحول دون تحققها المحسوبية وسائر تطبيقات الفساد الإداري والمالي واستغلال النفوذ، إذ سيق كبار المسؤولين على المستوى الإتحادي والمحلي للمحاكم ليخرجوا من التهم المنسوبة إليهم ببساطة بل ان القضاة الذي استدعوهم وعكروا مزاجهم وجعلوهم عرضة للرأي العام تعرضوا للتنكيل والنقل من أماكن عملهم وفرض عقوبات إنضباطية بحقهم في فصل أخر من فصول فساد السلطة، فهؤلاء المسؤولين دخلوا ساحة العدالة لدقائق ليخرجوا مكللين بأوسمة النصر القضائي المزعوم بالبراءة التي اغتصبوها بأموال الشعب والسحت المحرم، ومن تسبب بقتل الشعب بشكل مباشر أو غير مباشر بنهب المال العام والفساد في الصفقات العامة خارج أسوار المساءلة، وصغار الموظفين وعامة الشعب عرضة للاعتقال والخضوع لإجراءات مطولة ومعقدة فمن أين تتحقق العدالة لتثمر التنمية في المحصلة النهائية؟

وفيما يخص المادة الخامسة بعد المائة عندما نتأملها نجد أنها بنيت صياغياً على عجل وأنها اليوم تكرس المحاصصة الطائفية التي يعاني منها البلد منذ العام 2003، واستغل موضوع ضمان حق الأقاليم والمحافظات في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة إعلامياً من قبل الأحزاب والسياسيين إذ راح البعض منهم يتغنى بالنص للحصول على مكاسب حزبية وفئوية على حساب المصلحة العامة، وتمكنت تلك الجهات بفضل النص المتقدم من ملئ مفاصل الدولة المختلفة في المناصب المدنية والعسكرية بأنصارها ومريدوها وساعد على ذلك ما نصت عليه المادة الـ(61/خامساً) من الدستور التي قرنت تعيين رئيس أركان الجيش ومعاونه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق والسفراء ووكلاء الوزارات والدرجات الخاصة بموافقة البرلمان ما مكن البعض من ابتزاز هذه المناصب لتحقيق المآرب الضيقة الحزبية والفئوية، إذ تم اعتماد بدعة التوازن في مؤسسات الدولة.

أما ما يخص البعثات والزمالات والوفود فلا نرى لها محلاً من الإعراب، إذ كان الأولى ان يؤكد الدستور مبدأ تكافؤ الفرص في منحها للجميع ممن تتوافر فيهم شروط الترشح بغض النظر عن محل سكناه في أي محافظة أو إقليم فهو في النهاية عراقي، وغير ممنوع من السكن في أي بقعة من العراق ولو سايرنا النص الدستوري سنقع في حومة انعدام العدالة الإجتماعية وتخلف التنمية، ونعطي لذلك مثالاً لو منح شخص ما زمالة دراسية لكون المقعد من حصة كربلاء وبعد التخرج اختار الفرد السكن في بغداد فما الفائدة التي جنتها المحافظة، ولو كان مؤتمراً علمياً خاصاً بالأهوار مسايرة النص تعني مساواة محافظة دهوك بمحافظة ذي قار في التمثيل بالمؤتمر فما الفائدة التي تجنيها محافظة لا تعرف معنى وقيمة "الهور" من التمثيل بعضو أو أكثر وهلم جرى الوفود العراقية التي ترافق رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء في المحافل الدولية والملاحظ عليها بسبب ما تقدم انها تفوق من حيث العدد والتكاليف وفود دول عظمى مؤثرة بالقرار الدولي بينما يضمحل تأثير العراق بسبب الخلاف الداخلي والتحاصص المتقدم ولا يكاد يكون له وزن في تلك الملتقيات العالمية.

وفيما يخص المادة السادسة بعد المائة فقد كانت تزيداً وفرصة لخلق وظائف جديدة للمتنفذين والنفعيين وكان بالإمكان ان تسند مهمة هذه الهيأة إلى ديوان الرقابة المالية العراقي وهو جهاز كفوء ومهني وقادر على رقابة عدالة توزيع الموارد الإتحادية على جميع المحافظات والأقاليم وفق ما رسمه الدستور والقوانين ذات الصلة. وبعد ان بينا أهم أسس التنمية الاجتماعية والمتمثلة في الحماية والعدالة نتعرض لأهم المعوقات التي تحول دون تحقق التنمية الاجتماعية أو الرقي بها في العراق إلى مصاف الآمال المعقودة عليها وهي:

1- غياب الأمن الغذائي في العراق ويرجع ذلك للعديد من العوامل في مقدمها الإهمال الحكومي للقطاع الزراعي والصناعي في البلد وغياب الخطط الحكومية الإستراتيجية التي من شأنها ان تنتشل هذا القطاع ومن يعمل فيه من التردي، وقد صار العراق سوقاً لدول الجوار التي باتت تتحكم برزق المواطن العراقي وذوقه.

2- سوء التغذية للعديد من الشرائح الاجتماعية لاسيما فئة الأطفال الرضع والأمهات الحوامل بسبب الفقر المستشري بين العديد من الأسر لاسيما تلك التي تعد ضحايا الجرائم الإرهابية من ذوي الشهداء والمهجرين، وهو الأمر الذي سيترك آثاره على المدى البعيد على بنية الطفل وصحته وفي الوقت الذي ينص الدستور في المادة التاسعة والعشرين على ان تلتزم الحكومة برعاية الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم ظروف مناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم، نجد على أرض الواقع إهمال لتلك الشرائح وغياب الخطط التي من شأنها ان تمنع تفشي آثار سوء التغذية أو العلاج.

3- غياب الأمن السلعي حيث يتم تداول السلع الكهربائية والميكانيكية والاليكترونية المغشوشة والمقلدة على نطاق واسع في الأسواق وأجهزة الدولة الرقابية كوزارة الصحة والبيئة وجهاز التقييس والسيطرة النوعية ودائرة الكمارك تأخذ دور المتفرج على تلك الكوارث التي يتم تداولها بلا رقيب ولا من أحد يحفل بما تحمله من مخاطر على الفرد العراقي على المدى المنظور.

4- غياب الرقابة الحقيقية على الأنشطة التجارية بمختلف أنواعها ما تسبب بمخاطر جمة على الفرد العراقي فعلى سبيل المثال صدر في العام 2013 القانون رقم (2) الخاص بحظر الألعاب المحرضة على العنف ونص في مادته الأولى على حظر استيراد أو تصنيع أو تداول أو بيع الألعاب المحرضة على العنف بكافة أشكالها ويومياً تجتاز الحدود البحرية حاويات مملوءة بتلك الألعاب التي تصيب الأطفال بإصابات خطيرة تخلف عاهات مستديمة فضلاً عن أثارها النفسية عليهم بلا رقيب أو عتيد.

5- غياب الأمن الصحي للمواطن العراقي بسبب تقادم المستشفيات وغياب الكوادر الكفوءة وتقصير الوزارة القطاعية في توفير مستلزمات الخدمات الصحية الحقيقية للأفراد.

6- غياب الرقابة الإدارية على عمل المستشفيات والعيادات والصيدليات الخاصة التي أضحت تسلب المواطن العراقي أمواله في وضح النهار.

7- التلوث البيئي على نطاق واسع بمختلف أنواع الملوثات الصلبة وغير الصلبة وعلى رأسها التلوث بالأشعة المؤنينة وغير المؤنينة للانتشار غير المخطط لأدوات وابراج الاتصال وتزويد المواطنين بخدمات الانترنيت وما تحمله تلك الأشعة على المدى البعيد من مخاطر صحية.

8- الإهمال المتعمد لصيانة البنى التحتية الأساسية وعلى رأسها مشاريع تحلية وتصفية المياه ما أضطر المواطن إلى الاعتماد على المعامل الخاصة للتزود بالمياه الصالحة للإستهلاك ونسيان شبكة التحلية الحكومية التي بات انقطاعها وتلوثها أمراً مألوفاً.

9- غياب الخدمات البلدية وإستفحال ظاهرة الطمر غير الصحي وإحراق النفايات بقرب المناطق السكنية ما يتسبب فعلياً في انتشار بعض الأمراض والمخاطر الصحية.

10- افتقاد الأمن الإعلامي والمعلوماتي حيث تعاني هيأة الإعلام والإتصالات وكأي مؤسسة حكومية من وطأة المحاصصة وهيمنة مافيات الفساد على عمل الهيأة وبات المواطن العراقي فريسة الإعلام والقنوات المغرضة التي تعيث في الأسرة والمجتمع العراقي الفساد، ووسائل التواصل الاجتماعي باتت بقصد أو بغير قصد مسرحاً للترويج للأفكار غير السليمة ومنبراً للتسقيط والابتزاز...الخ.

المقترحات

وما تقدم يحتم علينا أن نضع بعض المقترحات التي قد تسهم في حلحلة المشاكل المتقدمة ومنها:

1- تحقيق الاندماج الإجتماعي الآمن بين جميع مكونات الشعب العراقي، والتركيز على أواصر الوحدة وتنمية قيم الفضيلة ونبذ الفكر الضال.

2- ضرورة تبني الحكومة العراقية استراتيجية اجتماعية متكاملة مع المسار الاقتصادي والثقافي والسياسي وتهيأت الظروف المؤاتية التي تمكننا من القضاء على آفة الفقر والمرض وتوفير سبل الحياة الكريمة لأبناء الشعب العراقي الكريم.

3- إنهاء ريعية الاقتصاد العراقي المعتمد على مورد النفط بدعم القطاعات السيادية الزراعية والصناعية والتجارية والتخلص من ظاهرة تبعية الاقتصاد العراقي لدول الجوار اقتصادياً، ومنع تهريب العملة الصعبة التي تجنى من بيع النفط لتدفع لتجار دول الجوار بغية التزود بالبضائع الاستهلاكية.

4- تعديل قانون الاستثمار العراقي رقم (13) لسنة 2006 بما يسمح بدخول المستثمرين ورؤوس الأموال، بالقضاء على ظاهرة الروتين المعرقل لمنح الاجازات الاستثمارية وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي والصناعي والسكني على وجه الخصوص.

5- التأسيس لصندوق يسمى "صندوق الأجيال" يمول من فاضل عوائد النفط في حال تحققها ومن فرض ضرائب تصاعدية على دخول كبار مسؤولي الدولة وأعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات، وتخصيص تلك الأموال لتغطية تكلفة رعاية الأطفال والنساء والشيوخ بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم وضمان السكن الملائم والعيش الكريم.

6- ضرورة ان يأخذ مجلس الوزراء العراقي زمام المبادرة لانتشال المؤسسات التعليمية والصحية الحكومية من واقعها المتردي، وإلغاء ما ورد بقانوني الموازنة الاتحادية للأعوام 2016-2017 في المواد(25 و 26) التي سمحت بفرض رسوم وأجور على الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكيد على مجانية الخدمات التعليمية والصحية ورفع مستواها بما يليق بالشعب العراقي، وفرض رقابة حقيقية على المؤسسات الصحية والتعليمية الخاصة والأهلية لمنع كل صور استغلال تلك المؤسسات من قبل ضعاف النفوس لتحقيق الأرباح على حساب صحة المواطن أو مستوى التعليم.

7- تأكيد أهمية الالتفات إلى وزارة البلديات في عموم البلاد لتمكينها من النهوض بواجباتها من توفير مياه الصالحة للاستهلاك والصرف الصحي وتوفير سائر الخدمات البلدية الأخرى ومنها إكساء الطرق والشوارع وتوفير أماكن الراحة للمواطنين للدور المحوري الذي تلعبه البلدية في تحقيق التنمية الاجتماعية.

8- نؤكد أهمية تنمية القطاع الخاص والذي يمكن ان يقوم بدور موازي للقطاع العام في توفير الخدمات وإقامة المشاريع الاستثمارية في الميادين كافة بما من شأنه ان يشغل أكبر قدر من الأيدي العاملة الوطنية وتوفير البضائع والسلع المنتجة محلياً.

9- التأكيد على أهمية ان تتبنى الحكومة سياسة دعم المشاريع الصغيرة لمنع الهجرة الداخلية من الأرياف باتجاه المدن أو من الزراعة والصناعة إلى الوظائف الحكومية وما يتبع ذلك من تفتيت للملكيات الزراعية من بساتين وأرض مستصلحة لتتحول إلى مناطق سكنية عشوائية ما يتسبب بتراكم مشاكل ساكنيها.

10- أهمية فتح آفاق التعاون مع الدول الأجنبية ومنظمة الأمم المتحدة في مجال التنمية الاجتماعية للاستفادة من خبراتها في هذا المجال.

.....................................

** مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات/2009-Ⓒ2017

هو أحد منظمات المجتمع المدني المستقلة غير الربحية مهمته الدفاع عن الحقوق والحريات في مختلف دول العالم، تحت شعار (ولقد كرمنا بني آدم) بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الدين أو المذهب. ويسعى من أجل تحقيق هدفه الى نشر الوعي والثقافة الحقوقية في المجتمع وتقديم المشورة والدعم القانوني، والتشجيع على استعمال الحقوق والحريات بواسطة الطرق السلمية، كما يقوم برصد الانتهاكات والخروقات التي يتعرض لها الأشخاص والجماعات، ويدعو الحكومات ذات العلاقة إلى تطبيق معايير حقوق الإنسان في مختلف الاتجاهات...

هـ/7712421188+964
http://ademrights.org
[email protected]

اضف تعليق